العودة   :: أسواق نت :: > عــــالـــم الــمعـرفـة


القانون المدني

عــــالـــم الــمعـرفـة


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 06-05-2010, 09:26 PM
justice justice غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 3,127
افتراضي

6.2.1.1.1.3.13 - سلطة الوصي
(137 - 137)
المادة 137
1 - يكون للوصي ، ولو كان مختارا من الأب ، الولاية على مال الصغير ، في نفس الحدود التي يرسمها القانون لادارة شئون القصر ، باعتبار ان لها الوصاية او القوامة على معدومي الاهلية وناقصيها.
- على انه اذا كانت الوصاية لغير ادارة شئون القصر ، وجب اذن المحكمة لاجراء كل التصرفات التي لا يخول القانون لمدير هذه الادارة ان يتولاها وحده.
- وفي جميع الاحوال ، لا يكون للوصي ، في ولايته على مال الصغير سلطة تتجاوز سلطة الولي ، على نحو ما يحدده القانون.

6.2.1.1.1.3.14 - الولاية على مال المحجور عليه
(138 - 140)
المادة 138
1 - تعين المحكمة ، بناء على طلب ادارة شئون القصر او أي ذي شأن آخر ، لمن كان محجورا عليه لجنون او عته او غفلة او سفه ، قيما ، تكون له الولاية على ماله ، في حدود ما يقضي به القانون.
- فإذا كان المحجور عليه كويتيا ، ثبتت القوامة على ماله لادارة شئون القصر ، وفقا لما يقضي به القانون ، ما لم تعين له المحكمة قيما آخر.

المادة 139
1 - تراعي المحكمة ، في تنصيب القيم على المحجور عليه ، ان تعين الارشد فالرشد من اولاده الذكور ، ثم اباه ، ثم جده لأبيه ، ثم من ترى فيه مصلحة المحجور عليه.

المادة 140
1 - يسري على القيم كل ما يسري على الوصي من احكام ، وعلى الاخص بالنسبة الى الشروط اللازمة فيه ، وحدود سلطاته ، وواجباته ، وتعيين من يتولى الاشراف عليه ، وسلطة المشرف.

6.2.1.1.1.3.15 - الولاية على مال المفقود والغائب
(141 - 143)
المادة 141
1 - اذا ثبت فقد الشخص ، بأن لم تكن حياته معروفة من مماته ، نصبت له المحكمة فيما ، تكون له الولاية على ماله ، وذلك بناء على طلب ادارة شئون القصر ، او أي ذي شأن آخر
- ويجوز كذلك للمحكمة ان تعين قيما لمن تكون معروفة حياته ، ولكنه غاب لمدة تجاوزت السنة ، وتعذر عليه ، بسبب غيابه ، ان يتولى رعاية امواله بنفسه ، او ان يشرف على من يكون قد وكله في ادارتها.

المادة 142
1 - اذا كان الشخص ، قبل فقده او غيابه ، قد نصب عنه وكيلا لادارة امواله ، عينته المحكمة قيما ، ان توافرت فيه الشروط التي يتطلبها القانون في الوصي ، ولا راعت في تعيين القيم ما يقضي به القانون في شأن القيم على المحجور عليه ، وعلى الاخص في صدد ثبوت القوامة لادارة شئون القصر بالنسبة الى الكويتيين.

المادة 143
1 - يكون للقيم على المفقود او الغائب سلطات الوصي وتسري عليه احكامه.

6.2.1.1.1.3.16 - أحكام عامة في الولاية على المال
(144 - 146)
المادة 144
1 - لمن يولي على مال الصغير او المحجور عليه او المفقود او الغائب الحق في اجر مناسب عن ولايته تقدره المحكمة بما لا يبهظ المولي عليه ، وذلك ما لم يكن الولي قد ارتضى ان تكون ولايته بغير مقابل.
- على ان الحق في الاجر عن الولاية مقصور على من يتولاها. فلا يجوز لدائنيه ان يطلبوه نيابة عنه. كما انه لا ينتقل الى الورثة ، ما لم يكن الولي ، قبل موته ، قد طلب ثبوته له قضاء.

المادة 145
1 - اذا زالت ، لأي سبب ، الولاية او الوصاية او القوامة عمن يتولاها ، وجب عليه تسليم اموال المولي عليه لذي الصفة في تسلمها ، وذلك فور زوال ولايته ، الا ما يقتضيه التسليم من زمن. كما يجب عليه ان يقدم حسابا دقيقا عن ولايته ، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من انتهائها.

المادة 146
1 - الأب والجد والأم لا يسألون ، في مباشرتهم الولاية او الوصاية او القوامة ، الا عن خطئهم الجسيم ، ولو تقاضوا اجرا. اما غير هؤلاء ، ممن يتولون الوصاية او القوامة ، فيسألون مسئولية الوكيل المأجور ، ولو كانوا لا يتقاضون عن مهامهم اجرا.

6.2.1.1.1.3.17 - عيوب الرضاء
(147 - 166)
6.2.1.1.1.3.17.1 - الغلط
(147 - 150)
المادة 147
1 - اذا وقع المتعاقد في غلط دفعه الى ارتضاء العقد ، بحيث انه لولا وقوعه فيه لما صدر عنه الرضاء ، فأنه يجوز له طلب ابطال العقد ، اذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في نفس الغلط بدون تأثير منه كان من الممكن تداركه ، او علم بوقوعه فيه ، او كان من السهل عليه ان يتبين عنه ذلك.
- على انه ، في التبرعات ، يجوز طلب الابطال ، دون اعتبار لمشاركة المتعاقد الآخر في الغلط او علمه بحصوله.

المادة 148
1 - لا يحول دون اعمال اثر الغلط ، ان ينصب على حكم القانون في امر من امور التعاقد.

المادة 149
1 - لا يجوز لمن صدر رضاؤه عن غلط ، ان يتمسك بغلطه على نحو يتعارض مع مقتضيات حسن النية. ويكون للطرف الآخر ، على الاخص ، ان يتمسك في مواجهته بأن يتم العقد على نحو يتمشى مع حقيقة ما اعتقده ، بدون ضرر كبير يناله.



المادة 150
1 - لا يؤثر في صحة العقد مجرد اخطاء الحساب او زلات العلم.

6.2.1.1.1.3.17.2 - التدليس
(151 - 155)
المادة 151
1 - يجوز طلب ابطال العقد للتدليس لمن جاء رضاؤه نتيجة حيل وجهت اليه بقصد تغريره ودفعه بذلك الى التعاقد ، اذا اثبت انه ما كان يرتضي العقد ، على نحو ما ارتضاه عليه ، لولا خديعته بتلك الحيل ، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان 153 و 154

المادة 152
1 - يعتبر بمثابة الحيل المكونة للتدليس الكذب في الادلاء بالمعلومات بوقائع التعاقد وملابساته ، او السكوت عن ذكرها ، اذا كان ذلك اخلالا بواجب في الصدق او المصارحة يفرضه القانون او الاتفاق او طبيعة المعاملة او الثقة الخاصة لاتي يكون من شأن ظروف الحال ان تجعل للمدلس عليه الحق في ان يضعها فيمن غرر به.

المادة 153
1 - يلزم ، لابطال العقد على اساس التدليس ، ان تكون الحيل قد صدرت من المتعاقد الآخر ، او من نائبه ، او من احد اتباعه ، او ممن وسطه في ابرام العقد ، او ممن يبرم العقد لمصلحته.
- فإن صدرت لحيل من الغير ، فليس لمن انخدع بها ان يتمسك بالابطال ، الا اذا كان المتعاقد الآخر ، عند ابرام العقد ، يعلم بتلك الحيل ، او كان في استطاعته ان يعلم بها.

المادة 154
1 - استثناء مما تقضي به المادة السابقة ، يجوز ، في عقود التبرع ، طلب ابطال العقد ، اذا جاء الرضاء نتيجة التدليس ، دون اعتبار لمن صدرت الحيل منه.

المادة 155
1 - اذا لجأ كل من المتعاقدين الى التدليس على الآخر ، وجره بذلك الى التعاقد ، امتنع على أي منهما التمسك بإبطال العقد.

6.2.1.1.1.3.17.3 - الإكراه
(156 - 158)
المادة 156
1 - يجوز طلب ابطال العقد على اساس الاكراه لمن ارتضى العقد تحت سلطان رهبة قائمة في نفسه ، وبعثت بدون وجه حق ، اذا كانت هذه الرهبة قد دفعته الى التعاقد ، بحيث انه لولاها ما كان يجريه ، على نحو ما ارتضاه عليه.
- وتعتبر الرهبة قائمة في نفس المتعاقد ، اذا وجهت اليه وسائل اكراه جعلته يستشعر الخوف من اذى جسيم يتهدده او يتصور انه يتهدده هو او احدا من الغير ، في النفس او الجسم او العرض او الشرف او المال.
- ويراعى في تقدير قيام الرهبة في نفس المتعاقد حالته من الذكورة او الأنوثة وسنه وعلمه او جهله وصحته او مرضه ، وكل ظرف آخر من شأنه ان يؤثر في مدى ما يترتب من خوف في نفسه.

المادة 157
1 - يلزم ، لاعمال الاكراه ان تكون الرهبة التي دفعت المتعاقد الى ارتضاء العقد، قد بعثت في نفسه بفعل المتعاقد الآخر او بفعل نائبه او احد اتباعه او بفعل من كلفه بالوساطة او بفعل من يبرم العقد لمصلحته.
- فإذا صدر الاكراه من شخص من الغير ، فإنه لا يكون للمتعاقد المكره طلب الابطال على اساسه ، الا اذا كان العاقد الآخر عند ابرام العقد ، يعلم بحصوله ،او كان من المفروض حتما انه يعلم به. وذلك كله مع مراعاة ما تقضي به المادة التالية.

المادة 158
1 - يجوز ، في التبرعات ، طلب الابطال ، اذا كان الرضاء بها قد جاء نتيجة الاكراه ، دون اعتبار لمن صدر الاكراه عنه.

6.2.1.1.1.3.17.4 - الاستغلال
(159 - 161)
المادة 159
1 - اذا استغل شخص في آخر حاجة ملجئه ، او طيشا بينا ، او ضعفا ظاهرا ، او هوى جامحا ، او استغل فيه سطوته الادبية عليه ، وجعله بذلك يبرم ، لصالحه او لصالح غيره عقدا ينطوي ، عند ابرامه ، على عدم تناسب باهظ بين ما يلتزم بأدائه بمقتضاه وما يجره عليه من نفع مادي او ادبي ، بحيث يكون ابرامه ، تنكرا ظاهرا لشرف التعامل ومقتضيات حسن النية ، كان للقاضى ، بناء على طلب ضحية الاستغلال ووفقا للعدالة ومراعاة لظروف الحال ، ان ينقص من التزاماته او ان يزيد في الالتزامات الطرف الآخر ، او ان يبطل العقد.

المادة 160
1 - في عقود التبرع التي تجئ وليدة الاستغلال ، يكون للقاضي ، بناء على طلب المتبرع ، ان يبطل العقد او ان ينقص قدر المال المتبرع به وفقا لظروف الحال ، وبمراعاة مقتضيات العدالة والاعتبارات الانسانية.

المادة 161
1 - تسقط دعوى الاستغلال بمضي سنة من وقت ابرام العقد.
- على انه اذا جاء القد نتيجة استغلال الهوى الجامح او السطوة الادبية ، فإن سريان مدة السنة لا يبدأ ، الا من تاريخ زوال تأثير الهوى او السطوة ، على ان تسقط الدعوى على اية حال بفوات خمس عشرة سنة من ابرام العقد.

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 14-05-2010, 03:05 PM
justice justice غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 3,127
افتراضي

6.2.1.1.1.3.17.5 - الغبن
(162 - 166)
المادة 162
1 - الغبن الذي لا يكون نتيجة غلط او تدليس او اكراه او استغلال لا يكون له تأثير على العقد ، الا في الاحوال الخاصة التي يصرح بها القانون ، ومع مراعاة ما تقضي به المواد التالية.

المادة 163
1 - اذا نتج عن العقد غبن فاحش للدولة او لغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة ، او لاحد من عديمي الأهلية او ناقصيها ، او لجهة الوفق ، جاز للمغبون ان يطلب تعديل التزام الطرف الآخر ، او التزامه هو ، بما يرفع عنه الفحش في الغبن.
- ويعتبر الغبن فاحشا اذا زاد ، عند ابرام العقد ، على الخمس.
- ولا يحول دون الطعن بالغبن ان يكون العقد قد اجرى عن المغبون ممن ينوب عنه وفقا للقانون ، او اذنت به المحكمة.

المادة 164
1 - يجوز للمتعاقد مع المغبون ان يتوقى تعديل اثر العقد ، بطلب الفسخ ، وذلك ما لم يكن المغبون هو الدولة او غيرها من اشخاص الاعتبارية العامة.

المادة 165
1 - لا يجوز الطعن بالغبن ، في عقد تم بطريق المزايدة او المناقصة ، اذا كان ذلك قد حصل وفق ما يقضي به القانون.

المادة 166
1 - تسقط دعوى الغبن ، اذا لم ترفع خلال سنة ، تبدأ بالنسبة الى الدولة او غيرها من اشخصا الاعتبارية العامة ولجهة الوقف من وقت ابرام العقد ، وبالنسبة لعديمي الاهلية وناقصيها من تاريخ اكتمال الاهلية او الموت ، وعلى اية حال تسقط الدعوى بمضي خمس عشرة سنة من وقت ابرام العقد.

6.2.1.1.1.3.18 - المحل
(167 - 175)
المادة 167
1 - يلزم ان يكون محل الالتزام ، الذي من شأن العقد ان ينشئه ، ممكنا في ذاته ، والا وقع العقد باطلا.

المادة 168
1 - يجوز ان يرد العقد في شأن شئ مستقبل ، ما لم يكن وجود هذا الشىء رهينا بمحض الصدفة ، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة التالية.

المادة 169
1 - التعامل في تركة انسان لا زال على قيد الحياة باطل ، ولو تم منه او برضاه ، الا في الاحوال الخاصة التي يجيزها القانون.

المادة 170
1 - يجوز ان يتعلق العقد بمال الغير او بفعله ، من غير ان يترتب عليه أي التزام على هذا الغير بدون رضاه.

المادة 171
1 - يلزم ان يكون محل الالتزام معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة ، وإلا وقع العقد باطلا.
- واذا تعلق الالتزام بشىء ، وجب ان يكون هذا الشىء محددا بذاته ، او بنوعه ومقداره ودرجة جودته ، على ان عدم تحديد درجة الجودة لا يؤدي الى بطلان العقد ، ويلتزم المدين حينئذ بأن يقدم شيئا من صنف متوسط.

المادة 172
1 - اذا كان محل الالتزام مخالفا للقانون او للنظام العام او لحسن الآداب ، وقع العقد باطلا.

المادة 173
1 - اذا كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود ، التزم المدين بقدر عددها المحدد في العقد ، دون ان يكون للتغيير في قيمتها اثر ، ولو اتفق على خلاف ذلك.

المادة 174
1 - في الالتزامات بدفع مبلغ من النقود ، يكون الوفاء بالعملة الكويتية.
- ومع ذلك اذا اتفق على الوفاء بعملة اجنبية وجب الوفاء بها.

المادة 175
1 - يجوز ان يتضمن العقد أي شرط يرتضيه المتعاقدان ، اذا لم يكن ممنوعا قانونا او مخالفا للنظام العام او حسن الآداب.
- فإذا كان الشرط الذي تضمنه العقد غير مشروع ، بطل الشرط وصح العقد ، ما لم يثبت احد المتعاقدين انه لم يكن ليرتضي العقد بغيره ، فيبطل العقد.

رد مع اقتباس
  #13  
قديم 15-06-2010, 01:48 PM
كنترول كنترول غير متواجد حالياً
مشرف قسم الاستراحة
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
الدولة: Q8
المشاركات: 3,375
افتراضي

الله يعطيك العافيه ياخوي

وبارك الله فيك

__________________
[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]
رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 03:12 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.

تطوير وتعريب » كويت لاين لخدمات المواقع